المادة 5
تتكون موارد الدار مما ياتي: -
اولا – راس مال التاسيس ومقداره 15-0-0000 مائة وخمسون مليون دينار .
ثانيا – الارباح الناجمة عن انشطتها المختلفة .
ثالثا – المنح المقدمة لها من الوزارة والجامعات والجهات الاخرى .
رابعا – الهبات والتبرعات ويكون قبولها بموافقة الوزير اذا كانت من داخل العراق، وبموافقة وفق الاصول المعتمدة اذا كانت من خارج العراق .
خامسا – اية ايرادات اخرى يوافق عليها الوزير .