المادة 9 اولا – تنقل تشكيلات وزارة الثقافة والاعلام السابقة، المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون، بحقوقها والتزاماتها وملاكاتها الى وزارة الاعلام المستحدثة بموجب هذا القانون . ثانيا – تسري على التشكيلات المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون احكام التشريعات نفسها المطبقة عليها قبل نفاذه .