المادة 3 تتولى الوزارة تحقيق الاهداف الاتية: - اولا – التعريف باهداف ومسيرة ومنجزات ثورة 17 – 30 تموز العظيمة وقادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة . ثانيا – التعريف بمبادئ واهداف ومسيرة النضال والجهاد لحزب البعث العربي الاشتراكي . ثالثا – تعريف الراي العام العالمي بقضايا العراق والامة العربية العادلة ومقاومة الدعاية التي تروجها وسائل الاعلام المرتبطة بالامبريالية والصهيونية . رابعا – بيان وشرح مواقف العراق ازاء القضايا الوطنية والقومية والعالمية . خامسا ً - تاكيد دور العراق الطليعي في بناء مجتمع اشتراكي متقدم وفي النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية وبناء عالم متحرر من الاستعمار والصهيونية وفي مقاومة الهيمنة والتسلط والدعوة الى عالم يسوده السلام والعدالة لجميع الشعوب . سادسا – تولى الرعاية والاشراف على الصحف والمطبوعات الاعلامية الصادرة عن القطاع الخاص . سابعا – السعي لاستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في تنفيذ هذه المهام .