المادة 1

معرف المادة: 33102

رقم المادة : 1532

المادة 1 تشطر وزارة الثقافة والاعلام الى وزارتين هما وزارة الاعلام ووزارة الثقافة، وينظم هذا القانون الاحكام الخاصة بوزارة الاعلام .