المادة 4
أولا : يلغى قانون العطلات الرسمية رقم ( 110 ) لسنة 1972 .
ثانيا : يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 886 ) لسنة 1979 و قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 210 ) لسنة 1989 .
ثالثا : يلغى قرار مجلس الحكم رقم ( 1 ) لسنة 2003 .
رابعا : يلغى الأمر رقم ( 25 ) لسنة 2005 .