المادة 3

معرف المادة: 33098

رقم المادة : 1531

المادة 3 أولا : لمجلس الوزراء أن يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات خاصة على أن لا تزيد على ( 7 ) سبعة أيام في السنة . ثانيا ـــ لمجلس الوزراء أن يقرر إعادة الدوام في يوم السبت .