المادة 1

معرف المادة: 33096

رقم المادة : 1531

المادة 1 أولاً : تعد الأيام التالية عطلة رسمية عامة : أ ـــ الجمعة والسبت من كل أسبوع . ب ـــ ( 1 ) محرم الحرام رأس السنة الهجرية . ج ـــ ( 10 ) محرم الحرام إستشهاد الأمام الحسين ( ع ) في يوم عاشوراء . د ـــ ( 12 ) ربيع الأول المولد النبوي الشريف . هـ ـــ ( 1 ـــ 3 ) شوال عيد الفطر المبارك . و ـــ ( 10 ـــ 13 ) ذي الحجة عيد الأضحى المبارك . ز ـــ ( 18 ) ذي الحجة يوم الغدير . ح ـــ ( 1 ) كانون الثاني رأٍس السنة الميلادية . ط ـــ ( 6 ) كانون الثاني عيد الجيش العراقي . ي ـــ ( 21 ) آذار عيد نوروز . ك ـــ ( 1 ) آيار عيد العمال العالمي . ل ـــ ( 16 ) آذار ذكرى جرائم البعث الصدامي بحق الشعب العراقي ( حلبجة ، الأنفال ، المقابر الجماعية ، الأنتفاضة الشعبانية ، قتل العلماء والأحزاب ) . ثانياً : أ ـــ يجري تحديد أول أيام عيد الفطر والأضحى ببيان صادر عن ديواني الوقف الشيعي والسني ويرسل إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء . ب ـــ إذا أختلف ديوانا الوقفين المذكورين في تحديد أيام العيدين المنصوص عليهما في البند ( ثانيا / أ ) من هذه المادة ، فيعد اليوم الأول الذي يحدده ديوان الوقف المختص عطلة رسمية تمتد إلى نهاية اليوم الأخير الذي يحدده ديوان الوقف الآخر . ثالثا ـــ تخول المحافظات التي تضم المدن المقدسة في كل من ( النجف الأشرف ، كربلاء المقدسة ، الكاظمية ، سامراء ) صلاحية تعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظة يوم العطلة الرسمية الدينية وقبل وبعد العطلة المذكورة على أن لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة أيام .