المادة 6
يلغى نص المادة (14) من القانون و يحل محله ما ياتي :
المادة – 14 – تؤلف بقرار من الوزير او من يخوله , في مركز الوزارة , لجنة تتولى الرقابة و التفتيش دوريا على المطابع و المحال المشمولة باحكام هذا القانون , للتاكد من استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون , و تحديد المخالفات و تقديم توصياتها في شان ذلك الى الوزير , و تمارس اللجنة مهامها على وفق قواعد و اسس تحدد بتعليمات .