المادة 4

معرف المادة: 33090

رقم المادة : 1530

المادة 4 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 5 – اولا : يستوفي اجر منح الاجازة على النحو الاتي : أ.(1250000) مليون و مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الاولى . ب.(750000) سبعمائة و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثانية . ج. (500000) خمسمائة الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثالثة د.(350000) ثلاثمائة و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الرابعة هـ . (250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة فلكس و.(250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب فرز الالوان ز.(250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الطبع بالشبكة الحريرية ح.(250000) مائتان وخمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الاستنساخ ط.(250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الاختام ي. (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الشارات ثانيا : يستوفى اجر تجديد الاجازة على النحو الاتي : أ.(750000) سبعمائة و خمسون الف دينار عن تجديد اجازة مطبعة من الدرجة الاولى ب .(500000) خمسمائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثانية ج.(350000) ثلاثمائة و خمسون الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثالثة د. (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الرابعة هـ .(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة فلكس و.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب فرز الالوان ز.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الطبع بالشبكة الحريرية ح.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الاستنساخ ط.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الاختام ي.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الشارات ثالثا : لغرض البت في منح الاجازة او تجديدها تستوفى اجور كشف مقدارها (100000) مائة الف دينار عن كل كشف على مطبعة و اجور كشف مقدارها (75000) خمسة و سبعون الف دينار عن كل كشف على مكتب رابعا : لمجلس الوزراء صلاحية اعادة النظر بمبالغ الاجور المنصوص عليها في هذا القانون باقتراح من وزارة الثقافة و السياحة و الاثار خامسا : تؤول مبالغ الاجور الى الخزينة العامة