المادة 1

معرف المادة: 33087

رقم المادة : 1530

المادة 1 تلغى نصوص البنود (اولا ) و ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من المادة (2) من قانون المطابع الاهلية رقم (5) لسنة 1999 و يحل محلها ما ياتي :- اولا : لا يجوز تاسيس مطبعة او مكتب مشمول باحكام هذا القانون الا باجازة صادرة عن وزارة الثقافة و السياحة و الاثار و يشار اليها فيما بعد بالوزارة , و يعد وجود اكثر من مطبعة او مكتب في موقع واحد عائد لشخص واحد مطبعة واحدة او مكتبا واحدا لغرض الاجازة ثانيا : تكون مدة الاجازة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد خلال مدة (60) يوما من تاريخ انتهائها ثالثا : تؤلف بقرار من وزير الثقافة و السياحة و الاثار او من يخوله لجنة او اكثر , تتولى الكشف على مواقع المطابع و المكاتب لغرض البت في منح اجازة التاسيس او التجديد .