المادة 12
يلغى نص المادة الحادية والخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة الحادية والخمسون :
اولا ـ يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ 21 لسنة 1970 ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية .
ثانيا ـ لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.