المادة 9

معرف المادة: 33076

رقم المادة : 1528

المادة 9 يلغى نص المادة التاسعة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة التاسعة والعشرون : للمسجل الغاء الرخصة الاجبارية الممنوحة بالبراءة ، ولكل ذي مصلحة ان يطلب منه ذلك ، اذا لم يستغل الاختراع في العراق خلال السنتين التاليتين لمنح الرخصة .