المادة 4
يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة الخامسة :
1 ـ للمسجل رفض الطلب في حالة عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
2 ـ يبلغ قرار الرفض بكتاب رسمي معنون الى مقدم الطلب مبينا فيه اسباب الرفض ولصاحب الطلب التظلم والطعن في قرار الرفض لدى محكمة القضاء الاداري .