المادة 1
يلغى نص المادة الاولى من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1970 ، ويحل محله ما ياتي :
المادة الاولى :
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها :
1 ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء .
2 ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) .
3 ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
4 ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد .
5 ـ المخترع : من توصل الى اختراع .
6 ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع .
7 ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد .
8 ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع .
9 ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز .
10 ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .
11 ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي .
12 ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز .
13 ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية .
14 ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .