المادة 1

معرف المادة: 33068

رقم المادة : 1528

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1970 ، ويحل محله ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها : 1 ـ الامانة : امانة مجلس الوزراء . 2 ـ المسجل : مسجل براءة الاختراع والنماذج الصناعية ( رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ) . 3 ـ الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . 4 ـ الاختراع : كل ابتكار جديد قابل للتطبيق الصناعي سواء اكان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة ام بطرق ووسائل مستحدثة ام بهما معا ، او يحقق نسبة تطوير معينة ليكون خارج اطار التقليد . 5 ـ المخترع : من توصل الى اختراع . 6 ـ مالك حق الاختراع : الحامل الفعلي لبراءة الاختراع سواء اكان المخترع ام من الت اليه حقوق الاختراع . 7 ـ النموذج الصناعي – مظهر او شكل جديد لسلعة معينة يستخدم في انتاجها الصناعي او الحرفي ويكون مجسما او على شكل ترتيب للخطوط والالوان لرسوم ثنائية الابعاد . 8 ـ البراءة : الشهادة الدالة على تسجيل الاختراع . 9 ـ النشرة : النشرة التي تنشر فيها الاختراعات والنماذج الصناعية في الجهاز . 10 ـ الطلب : طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 11 ـ الطالب : مقدم طلب تسجيل الاختراع او النموذج الصناعي . 12 ـ تاريخ الطلب : تاريخ تسلم الطلب في الجهاز . 13 ـ السجل : السجل المعد في الجهاز لتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية . 14 ـ الرسوم : المبالغ الواجب استيفاؤها وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون .