المادة 25
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة / 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر ايلول لسنة / 1969 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
انور عبد القادر الحديثي احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
غالب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية ووكيل وزراء الشباب
ووكيل وزير الصحة وشؤون الشمال والوحدة
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1784 في 1 - 10 – 1969
الاسباب الموجبة
اثبت تاريخ الصحافة الحديث ان ميدان الصحافة الناجح الهادف حقا الى المساهمة في خلق وعي اجتماعي تقدمي وخلق مبادرات ثورية هو العمل الجماعي في ميدان الصحافة وحيث ان المناخ الملائم للعمل الجماعي الصحفي هو فسح المجال لفكر ثوري متميز ملتزم بالخط الثوري التقدمي ويهدف الى الوحدة والحرية والاشتراكية وله كيانه واستقلاله لذا شرع هذا القانون .