المادة 17

معرف المادة: 33012

رقم المادة : 1523

المادة 17 1 - تبدا السنة المالية للدار في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها . 2 - تسدد حسابات الدار في اخر السنة المالية وتقدم الى مجلس الادارة مشفوعة بتقرير من رئيس المجلس او نائبه مع تقرير مراقب الحسابات خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من انتهاء السنة التي تعود اليها تلك الميزانية . 3 - لمراقب الحسابات الاطلاع على السجلات ومراقبة الموجودات والتاكد من صحة المعاملات ومطابقتها للقانون وتقديم تقريره السنوي الى مجلس الادارة متضمنا المخالفات المالية والحسابية في معاملات الدار .