المادة 15

معرف المادة: 33010

رقم المادة : 1523

المادة 15 1 - يقدم رئيس مجلس الادارة او نائبه الميزانية السنوية للدار الى المجلس لمناقشتها والمصادقة عليها . 2 - تعتبر الجلسة منعقدة قانونا اذا حضرها ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم . 3 - يتراس رئيس مجلس الادارة جلسات المجلس ويدعو الاعضاء الى الاجتماع وفي حال غيابه يتولى نائبه دعوة الاعضاء ورئاسة الجلسة . 4 - تصدر قرارات المجلس باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .