المادة 15
1 - يقدم رئيس مجلس الادارة او نائبه الميزانية السنوية للدار الى المجلس لمناقشتها والمصادقة عليها .
2 - تعتبر الجلسة منعقدة قانونا اذا حضرها ثلاثة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم .
3 - يتراس رئيس مجلس الادارة جلسات المجلس ويدعو الاعضاء الى الاجتماع وفي حال غيابه يتولى نائبه دعوة الاعضاء ورئاسة الجلسة .
4 - تصدر قرارات المجلس باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .