المادة 14
1 - يتولى مجلس الادارة الشؤون التالية : -
ا - الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات والمنشورات التي تصدرها الدار وله اصدار تعليمات لهذا الغرض .
ب - تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في الدار وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم وامور انضباطهم وتحديد صلاحياتهم الادارية والمالية .
جـ - الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة .
د - اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادها .
هـ - تحديد ملاك موظفي وعمال ومستخدمي الدار .
و - شراء او بيع او رهن العقارات .
ز - المصادقة على الاتفاقيات مع دور النشر ووكالات الانباء والصحف في العراق وخارجه .
ح - الصلح عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اي امر على التحكيم .
ط - المصادقة على القروض التي تعقدها الدار مع الجهات والمؤسسات المذكورة في مادة 5 من هذا القانون .
ي - اصدار نظام خدمة العاملين في الدار .
2 - لمجلس الادارة تخويل رئيسه او نائبه بعض صلاحياته .