المادة 14

معرف المادة: 33009

رقم المادة : 1523

المادة 14 1 - يتولى مجلس الادارة الشؤون التالية : - ا - الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات والمنشورات التي تصدرها الدار وله اصدار تعليمات لهذا الغرض . ب - تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في الدار وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم وامور انضباطهم وتحديد صلاحياتهم الادارية والمالية . جـ - الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة . د - اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادها . هـ - تحديد ملاك موظفي وعمال ومستخدمي الدار . و - شراء او بيع او رهن العقارات . ز - المصادقة على الاتفاقيات مع دور النشر ووكالات الانباء والصحف في العراق وخارجه . ح - الصلح عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اي امر على التحكيم . ط - المصادقة على القروض التي تعقدها الدار مع الجهات والمؤسسات المذكورة في مادة 5 من هذا القانون . ي - اصدار نظام خدمة العاملين في الدار . 2 - لمجلس الادارة تخويل رئيسه او نائبه بعض صلاحياته .