المادة 13

معرف المادة: 33008

رقم المادة : 1523

المادة 13 يتالف مجلس الادارة من : - 1 - رئيس المجلس ونائبه . 2 - ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط . 3 - يعين رئيس مجلس الادارة ونائبه والاعضاء الاصليون والاحتياط بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس المذكور ولمجلس الوزراء حق اعفاء البعض منهم او كلهم وتعيين اخرين غيرهم قبل انتهاء المدة المذكورة . 4 - يختار مجلس الادارة احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر جلسات مجلس الادارة وغير ذلك من الاعمال التي سيكلفه بها المجلس او رئيسه . 5 - يمنح كل عضو من اعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية لا تتجاوز (120) دينارا .