المادة 12

معرف المادة: 33007

رقم المادة : 1523

المادة 12 يدير الدار مجلس ادارة له استقلال في شؤونه المالية والادارية وتكون قراراته نافذة ويتولى رئيس مجلس الادارة او نائبه تمثيل الدار تجاه الغير وامام الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاهلية ويقوم بصورة خاصة بالاعمال التالية : - 1 - التوقيع على المخابرات التي تصدر عن الدار . 2 - احالة المعاملات على مجلس الادارة . 3 - تنفيذ مقررات المجلس . 4 - كافة المهام التي ينيطها المجلس به .