المادة 12
يدير الدار مجلس ادارة له استقلال في شؤونه المالية والادارية وتكون قراراته نافذة ويتولى رئيس مجلس الادارة او نائبه تمثيل الدار تجاه الغير وامام الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاهلية ويقوم بصورة خاصة بالاعمال التالية : -
1 - التوقيع على المخابرات التي تصدر عن الدار .
2 - احالة المعاملات على مجلس الادارة .
3 - تنفيذ مقررات المجلس .
4 - كافة المهام التي ينيطها المجلس به .