المادة 9
1 - يعتبر جميع العاملين في الدار من محررين واداريين وعمال وفنيين ومستخدمين والذين كانوا قبل انفكاك جريدة الثورة عن المؤسسة العامة للصحافة والطباعة موظفين او مستخدمين على الملاك الدائم او الموقت للمؤسسة العامة للصحافة والطباعة معارة خدماتهم الى الدار لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وتحتفظ لهم المؤسسة بما لمنتسبيها من حقوق فيما يخص الترفيع والعلاوة والتقاعد.
2 - للدار انهاء اعارة اي من الاشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء مدة اعارته .