المادة 7
1 - للدار ميزانية خاصة ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الادارة .
2 - يعين مجلس الادارة مراقب حسابات لتدقيق حسابات الدار السنوية وتقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة الذي يحدد اجوره .
3 - تخضع حسابات الدار للتفتيش المالي وديوان الرقابة المالية .