المادة 2
الدار مؤسسة ذات نفع عام لها شخصية معنوية يمثلها رئيس مجلس الادارة او نائبه ولها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها المؤسسات ذات النفع العام وممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها .