المادة 21

معرف المادة: 32993

رقم المادة : 1522

المادة 21 ا- يتسمر العمل بجميع القرارات والتعليمات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ريثما يصدر ما يحل محلها ب- يستمر العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 453 في 30 – 9 – 1969 ريثما يتم تشكيل المجلس