المادة 20
ا- يخضع موظفو الدار الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967
ب- استثناء من احكام الفقرة ا من هذه المادة يستمر سريان قانون تقاعد الصحفيين رقم 81 لسنة 1973 على الموظفين المشمولين باحكامه كما يخضع الموظفون من اعضاء نقابة الصحفيين الذين يتم تعيينهم بعد صدور هذا القانون لاحكام قانون تقاعد الصحفيين رقم 81 لسنة 1973
ج- يخضع العمال في الدار الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971