المادة 18

معرف المادة: 32990

رقم المادة : 1522

المادة 18 ا- يجوز نقل العاملين في دوائر ومؤسسات اخرى الى الدار وتحدد رواتبهم وفقا لاحكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدار ب- يجوز نقل العاملين في الدار الى المؤسسات والدوائر الاخرى