المادة 17
ا – يجوز استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالراتب الذي يستحقه الشخص المعار بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدار
ب- يجوز اعارة خدمات منتسبي الدار الى دائرة او مؤسسات اخرى بموافقتهم الخطية وبقرار من المجلس وفقا للاسس المقررة بقواعد الخدمة المعمول بها في الدار