المادة 15
ا- يتولى الرئيس المهمات التالية:-
ترؤس اجتماعات المجلس
تمثيل الدار لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية واية جهة اخرى
ادارة اعمال الدار في ضوء خطط وتوجيهات المجلس
تنفيذ قرارات المجلس
الامر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس وفي ضوء ما هو معتمد في الميزاينة
اعداد مشاريع الميزانية والملاك والحساب الختامي وتقديمها الى المجلس لاقرارها
تعيين وترفيع وترقية ونقل واعارة وقبول استقالة ومعاقبة منتسبي الدار وفقا للقوانين النافذة وممارسة كافة الصلاحيات الادارية مع مراعاة قواعد الخدمة التي يضعها المجلس والمشار اليها في الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة من هذا القانون
اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان حسن سير العمل في الدار
اية مهام او صلاحيات اخرى ينيطها به المجلس
ب- للرئيس ان يخول نائبه او اي من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته(4)