المادة 14
ا- يعتبر النصاب في اجتماعات المجلس مكتملا اذا حضرها غالبية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم
ب- يتولى الرئيس ادارة جلسات المجلس ودعوة اعضائه الى الاجتماع وفي حالة غيابه يتولى نائبه دعوة الاعضاء ورئاسة الجلسة
ج- تصدر قراران المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت بجانبه رئيس الجلسة (3)