المادة 12

معرف المادة: 32984

رقم المادة : 1522

المادة 12 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- وضع السياسة العامة للدار واقرار المخطط والبرامج العامة لها والاشراف على ما تصدره من صحف ومجلات ومطبوعات ومنشورات وما تقوم به من فعاليات ونشاطات اقرار مشروعي الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادها المصادقة على ملاك موظفي وعمال الدار وضع قواعد خدمة لمنتسبي الدار تتضمن شروط التعيين والترقية والترفيع والرواتب والحوافز والمكافات والمخصصات والعقوبات واسس التدريب والتطوير وتعيين الاجانب او التعاقد معهم وكل ما يتعلق بشؤون الخدمة في الدار وتعتبر نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية منح منتسبي الدار مخصصات الاعمال الاضافية ومخصصات خاصة لا تتجاوز نسبتها 100% من الراتب الاسمي عدا المخصصات المهنية التي يستحقها المنتسبون بموجب احكام القوانين والانظمة الاخرى استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة وضع نظام داخلي للدار يتضمن تشكيلاتها وواجبات كل منها وعلاقاتها مع بعضها شراء او بيع او رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة المصادقة على كافة العقود والاتفاقات التي تعقدها الدار مع الغير داخل العراق او خارجه المصادقة على القروض التي تعقدها الدار الصلح او التنازل عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اية مسالة على التحكيم