المادة 11

معرف المادة: 32983

رقم المادة : 1522

المادة 11 ا- يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري . ب - يعقد المجلس اجتماعا له مرة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه . (2)