المادة 10
ا- المجلس هو السلطة العليا في الدار المهيمن على شؤونها ويتولى ادارتها وتكون قرارته نهائية
ب - يتشكل المجلس من :
1 - رئيس تحرير جريدة الثورة
2 - نائب رئيس التحرير
3 - مدير مكتب الثقافة والاعلام
4 - عضوين يختارهما امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .
ج - ملغاة ( 1)