المادة 8
ا- تبدا السنة المالية للدار في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من نفس السنة
ب- يعد الحساب الختامي للدار في اخر السنة المالية ويقدم الى المجلس مشفوعا بتقرير من الرئيس مع تقرير مراقب الحسابات خلال فترى لا تتجاوز الاربعة اشهر من انتهاء السنة التي تعود اليها تلك الميزانية