المادة 7
ا- للدار ميزانية خاصة يعدها الرئيس ويقرها المجلس
ب- يجري القبض والصرف وفق التعليمات الكتب يصدرها المجلس
ج- يعين المجلس مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات الدار وتقديم تقرير سنوي الى المجلس
د- تخضع جميع الاجراءات والتصرفات المالية في الدار للتفتيش المالي ولتدقيق ديوان الرقابة المالية بطلب من مجلس قيادة الثورة او المجلس