المادة 4

معرف المادة: 32976

رقم المادة : 1522

المادة 4 ا- راس مال الدار 2000000 مليونا دينار ويجوز بقرار من المجلس وموافقة مجلس قيادة الثورة انقاصه او زيادته ب- راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستتحقق على ان يبدا بعد تسديد راس المال المقرر وعلى ان لا يتجاوزه