المادة 22

معرف المادة: 32971

رقم المادة : 1521

المادة 22 ا - يستمر العمل بجميع الانظمة والتعليمات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون حتى صدور ما يحل محلها . ب - يتولى الوزير صلاحيات الهيئة والمجلس، الى حين تشكيلها .