المادة 20
1 - يلغى قانون دار التضامن للطباعة والنشر الكردية رقم (111) لسنة 1973، وتنقل حقوقها والتزاماتها الى الدار .
ب - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1084) الصادر بتاريخ 14-9-1970 المتعلق بتاسيس مديرية الثقافة الكردية العامة .
جـ - ينقل منتسبو دار التضامن للطباعة والنشر الكردية، ومديرية الثقافة الكردية العامة الى الدار . وتسري عليهم قواعد الخدمة المعمول بها في دار التضامن للطباعة والنشر الكردية الملغاة، الى حين وضع قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (ى) من المادة (التاسعة) من هذا القانون، وتضاف خدمتهم لتسهيل تنفيذ هذا القانون .