المادة 19
ا - يخضع موظفو ومستخدمو الدار الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 .
ب - استثناء من احكام الفقرة (ا) من هذه المادة، يستمر سريان قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973 على الموظفين المشمولين باحكامه . كما يخضع له منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الذين يتم تعيينهم بعد صدور هذا القانون .
جـ - يخضع العمال في الدار الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (39) لسنة 1971 المعدل .