المادة 18
ا - يجوز استعارة ونقل خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالرواتب التي يستحقونها بموجب احكام قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .
ب - يجوز اعارة خدمات منتسبي الدار، الى دوائر ومؤسسات اخرى بموافقتهم وبقرار من الهيئة او الجهة التي تخولها .