المادة 16

معرف المادة: 32965

رقم المادة : 1521

المادة 16 يعين رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار بقرار من الوزير، وتحدد رواتبهم بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .