المادة 15
ا - المدير العام هو الرئيس التنفيذي الاعلى لاقسام وشعب الدار كافة، ويتم تعيينه ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري .
ب - تحدد الهيئة صلاحيات وواجبات المدير العام .
جـ - للمدير العام ان يخول بعض صلاحياته لرؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار ولرؤساء الاجهزة لالادارية التابعة لها .