المادة 15

معرف المادة: 32964

رقم المادة : 1521

المادة 15 ا - المدير العام هو الرئيس التنفيذي الاعلى لاقسام وشعب الدار كافة، ويتم تعيينه ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري . ب - تحدد الهيئة صلاحيات وواجبات المدير العام . جـ - للمدير العام ان يخول بعض صلاحياته لرؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار ولرؤساء الاجهزة لالادارية التابعة لها .