المادة 14

معرف المادة: 32963

رقم المادة : 1521

المادة 14 يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- ا - اعداد الخطط العامة القريبة والبعيدة المدى، ورفعها الى الهيئة للمصادقة عليها . ب - وضع الخطط التفصيلية لضمان تنفيذ الخطط العامة . جـ - اصدار التوجيهات اللازمة لاجهزة الدار، في ضوء سياسة العمل الخاصة بها، لضمان تنفيذ اهدافها وواجباتها . د - اقتراح مشروعات الميزانية السنوية والحساب الختامي وقواعد الخدمة والملاك والهيكل التنظيمي للدار . هـ - المصادقة على الصرف على مواد الميزانية، بما لا يزيد على (5000) خمسة الاف دينار . و - تعيين وترقية العاملين في الدار ممن تقل رواتبهم عن (-/70 سبعين دينارا) . ز - الموافقة على ايفاد العاملين في الدار للقيام بمهام داخل القطر . ح - تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .