المادة 14
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-
ا - اعداد الخطط العامة القريبة والبعيدة المدى، ورفعها الى الهيئة للمصادقة عليها .
ب - وضع الخطط التفصيلية لضمان تنفيذ الخطط العامة .
جـ - اصدار التوجيهات اللازمة لاجهزة الدار، في ضوء سياسة العمل الخاصة بها، لضمان تنفيذ اهدافها وواجباتها .
د - اقتراح مشروعات الميزانية السنوية والحساب الختامي وقواعد الخدمة والملاك والهيكل التنظيمي للدار .
هـ - المصادقة على الصرف على مواد الميزانية، بما لا يزيد على (5000) خمسة الاف دينار .
و - تعيين وترقية العاملين في الدار ممن تقل رواتبهم عن (-/70 سبعين دينارا) .
ز - الموافقة على ايفاد العاملين في الدار للقيام بمهام داخل القطر .
ح - تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .