المادة 13

معرف المادة: 32962

رقم المادة : 1521

المادة 13 ا - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل، وله عند الضرورة ان يعقد اجتماعات اخرى بدعوة من الرئيس . ب - يتبع بصدد عقد الجلسات، وصدور القرارات نفس القواعد المقررة بالنسبة للهيئة . جـ - ترفع قرارات المجلس للوزير للمصادقة عليها، ويبلغ بها اعضاء الهيئة . د - للوزير ان يعترض على قرارات المجلس خلال مدة (15) يوما من تاريخ وصولها الى ديوان الوزارة، وعند اعتراضه عليها، تحال الى الهيئة لابداء الراي فيها واعادتها الى الوزير الذي يكون قراره فيها عندئذ نهائيا .