المادة 12

معرف المادة: 32961

رقم المادة : 1521

المادة 12 ا - المجلس هو الاداة التنفيذية في الدار، ويتكل من:- 1 - المدير العام - رئيسا . 2 - خمسة اعضاء يختارهم الوزير من بين مدراء الاقسام في الدار، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار . ب - يكون للمجلس مقررا يختاره المدير العام من بين منتسبي الدار .