المادة 12
ا - المجلس هو الاداة التنفيذية في الدار، ويتكل من:-
1 - المدير العام - رئيسا .
2 - خمسة اعضاء يختارهم الوزير من بين مدراء الاقسام في الدار، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار .
ب - يكون للمجلس مقررا يختاره المدير العام من بين منتسبي الدار .