المادة 11

معرف المادة: 32960

رقم المادة : 1521

المادة 11 للوزير ان يمنح اعضاء الهيئة مخصصات، يحدهها لقاء قيامهم بمهام خاصة تتعلق بشؤون الدار، استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة .