المادة 9

معرف المادة: 32958

رقم المادة : 1521

المادة 9 تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:- ا - اقرار السياسة العامة للدار، بما ينسجم والاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . ب - المصادقة على خطة العمل التي يقترحها المجلس . جـ - تحديد الصحف والمجلات التي تصدر عن الدار وايقافها . د - المصادقة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية . هـ - المصادقة على ملاكات موظفي ومستخدمي وعمال الدار . و - وضع قواعد الاجور والمكافات للمؤلفين والكتاب عما يقدمون من انتاجات للدار . ز - اقرار المكافات التي تمنح لغير منتسبي الدار عما يقدمون من خدمات لها في مجال اختصاصاتها . ح - المصادقة على الصرف على مواد الميزانية بما يزيد على (5000) خمسة الاف دينار لكل مرة . ط - اقرار العقود التي تبرمها الدار مع الجهات الاخرى . ي - اقرار القواعد الخاصة بتنظيم شؤون خدمة العاملين في الدار . ك - الموافقة على تعيين وترقية الموظفين الذين تبلغ رواتبهم (-/70) سبعين دينارا فاكثر . ل - الموافقة على ايفاد العاملين في الدار الى خارج القطر، وفق القواعد اعامة للايفلاد المعمول بها . م - اقرار الهيكل التنظيمي للدار . ن - اصدار التويجهات التي يتطلبها حسن سير العمل في الدائر . س - تخويل بعض صلاحياتها للمجلس او للمدير العام .