المادة 8
ا - الهيئة التوجيهية هي السلطة العليا في الدار، وتتالف من ثمانية اعضاء يعينهم الوزير، على الوجه التالي:-
1 - مدير عام الدار .
2 - اثنين من منتسبي الدار، يكون احدهما مقررا .
3 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات التي تعني بها الدار، يتم اختيارهم من غير منتسبيها .
4 - ممثل عن عمال الدار ترشحه النقابة المختصة .
5 - ممثل عن نقابة الصحفيين ترشحه النقابة .
ب - يعين الوزير رئيس الهيئة ونائبه من بين اعضائها، على ان يكون احدهما المدير العام .