المادة 8

معرف المادة: 32957

رقم المادة : 1521

المادة 8 ا - الهيئة التوجيهية هي السلطة العليا في الدار، وتتالف من ثمانية اعضاء يعينهم الوزير، على الوجه التالي:- 1 - مدير عام الدار . 2 - اثنين من منتسبي الدار، يكون احدهما مقررا . 3 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات التي تعني بها الدار، يتم اختيارهم من غير منتسبيها . 4 - ممثل عن عمال الدار ترشحه النقابة المختصة . 5 - ممثل عن نقابة الصحفيين ترشحه النقابة . ب - يعين الوزير رئيس الهيئة ونائبه من بين اعضائها، على ان يكون احدهما المدير العام .