المادة 7
ا - للدار ميزانية خاصة ترفعها الهيئة الى الوزارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية السنة المالية للمصادقة عليها .
ب - تبدا السنة المالية في الاول من كانون الثاني، وتنتهي في 31/ من كانون الاول من ذات السنة .
جـ - اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعده المحدد، فيعمل بنسبة (1/12) شهريا من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية .
د - اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعده المحدد، فيعمل بنسبة (1/12) شهريا من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية .
د - تعد الحسابات الختامية للدار خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها .
هـ - لمجلس المديرين ان يعين مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات الدار سنويا، وتقديم تقرير عنها .
و - تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية .