المادة 7

معرف المادة: 32956

رقم المادة : 1521

المادة 7 ا - للدار ميزانية خاصة ترفعها الهيئة الى الوزارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية السنة المالية للمصادقة عليها . ب - تبدا السنة المالية في الاول من كانون الثاني، وتنتهي في 31/ من كانون الاول من ذات السنة . جـ - اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعده المحدد، فيعمل بنسبة (1/12) شهريا من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية . د - اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعده المحدد، فيعمل بنسبة (1/12) شهريا من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية . د - تعد الحسابات الختامية للدار خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها . هـ - لمجلس المديرين ان يعين مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات الدار سنويا، وتقديم تقرير عنها . و - تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية .