المادة 6
تمول الدار من المصادر التالية:-
ا - ايراداتها الاعتيادية وعوائد استثماراتها واجور الخدمات التي تقدمها للجهات الاخر .
ب - المنحة التي تقدمها لها الحكومة سنويا .
جـ - المنح والاعانات والهبات التي توافق الهيئة التوجيهية على قبولها .
د - القروض التي تعقدها الدار بموافقة وزارة المالية وضمانها .