المادة 6

معرف المادة: 32955

رقم المادة : 1521

المادة 6 تمول الدار من المصادر التالية:- ا - ايراداتها الاعتيادية وعوائد استثماراتها واجور الخدمات التي تقدمها للجهات الاخر . ب - المنحة التي تقدمها لها الحكومة سنويا . جـ - المنح والاعانات والهبات التي توافق الهيئة التوجيهية على قبولها . د - القروض التي تعقدها الدار بموافقة وزارة المالية وضمانها .