المادة 4

معرف المادة: 32953

رقم المادة : 1521

المادة 4 تهدف الدار، ضمن الخطة الثقافية لوزارة الثقافة والفنون، الى تحقيق ما يلي:- ا - تنمية حركة التاليف والترجمة والنشر باللغات الكردية . ب - احياء التراث الثقافي الكردي العراقي، والعمل على نشره .(2)